الشيخ الأنصاري
242
كتاب الخمس
وعلى هذا ( 1 ) فيصح ما عن بعض من أن الأحوط الاشتراط ، خروجا عن خلاف من لم يوجبه في هذه الأرض ( 2 ) . ولكن الوجوب أوضح من صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا واضحا . مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ ، والفرض أن الفسخ لا يرفع ( 3 ) وجوب الخمس ، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي بالوفاء بالشرط .
--> ( 1 ) في " ع " : هذا الشرط . ( 2 ) نقله في الغنائم : 372 . ( 3 ) في " ف " : لا يدفع .